السيد عبد الأعلى السبزواري
69
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 6 ) : إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجيء خيار تبعض الصفقة [ 32 ] . ( مسألة 7 ) : ظاهر كلمات العلماء أن الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها ، وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حيث البطلان ، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض ، لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيتها من الأول ، وهو مشكل [ 33 ] ، لأن مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدة فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول إليه ، وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا ، لأن المبيع حين بيعه كان مالا موجودا قوبل بالعوض ، وأما المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد [ 34 ] .